المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعادة النظر، تصدر الادارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف باداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف الا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير او صدور قرار في شان اعتراضه.