المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والانذارات والطلبات واي وثيقة اخرى بموجب احكام النظام او اللائحة مكتوبة.