المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال واصحاب الاعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الانسانية والكفاية الانتاجية ، لايجاد جو من الاستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين الاطراف المعنية.