المادة 9
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 9 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات الاتية: ا. الدخول الى جميع اماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال اي وقت من اوقات عمل المنشاة، واخطار صاحب العمل او ممثله او من يتواجد اثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا ان هذا الاخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة اليهم، الا انه لا يجوز بحال من الاحوال الاشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية. ب. فحص السجلات والاوراق والدفاتر والملفات او اي وثيقة اخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت الكترونية او ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتاكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. ج. الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشاة لتحليلها، وكذلك فحص الالات والتركيبات المختلفة للتاكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر اسباب الوقاية والصحة للعمال، ولمفتش العمل الحق في اصدار الاوامر اللازمة لاجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والالات. د. سؤال صاحب العمل او ممثله او العمال على انفراد او في حضور شهود عن اي امر من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له للتاكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الاحكام.