المادة التاسعة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل المراكز ولجانها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والاهلية والخيرية التي هي في منطقة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الازدواجية مع هذه القطاعات.