المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تعمل المراكز ولجانها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والاهلية والخيرية التي هي في منطقة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الازدواجية مع هذه القطاعات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: