المادة التاسعة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند التوصل الى صلح مع اولياء الدم او احدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، واخذ توقيع الموافقين على الصلح من اولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويكمل اللازم عليه عاجلا. واذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب ان يكون هذا المقابل غير مبالغ فيه، فان كان كذلك فعلى الاعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.