يستفيد الشخص ذو الاعاقة من برنامج مهني واحد فقط في المنشات التي تتحمل الدولة تكاليفها وفقا للمادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة، ولا يحول ذلك دون امكانية استفادته من برامج مهنية اضافية او اعادة البرنامج المهني على حسابه الخاص.