المادة التاسعة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقتصر طلب تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشات المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة. يجب على طالب تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما ياتي: ا- ادخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشاة الدائم، وعنوان المنشاة للعمل المؤقت، عبر النظام الالي. ب- ان يقدم الى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التاشيرة، ما ياتي: (1) نسخة من عقود العمل الموقع من طرفيه. (2) تامين طبي للعامل المطلوب له التاشيرة.