المادة التاسعة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي الاقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الاتية: ا انتقال كفالة المقيم الى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك. ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) او حصوله على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، ايهما اسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة اقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين). ج - زواج المقيم. د - الوفاة. ه - اي حالة اخرى تحددها القواعد.