المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
تنتهي الاقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الاتية: ا انتقال كفالة المقيم الى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك. ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) او حصوله على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، ايهما اسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة اقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين). ج - زواج المقيم. د - الوفاة. ه - اي حالة اخرى تحددها القواعد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: