المادة التاسعة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة التاسعة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية اصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- الى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقا للقواعد متضمنا توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة. دون اخلال بصلاحيات ومهمات اللجنة الاشرافية والجهة التنفيذية المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الاشرافية والجهة التنفيذية التنسيق مع المركز قبل الرفع الى الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص.