المادة التاسعة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة التاسعة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تزويد المؤسسة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الادارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوما من تاريخ الجلسة، وللمؤسسة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ قيدها فيها . وفي حالة عدم الاتفاق بين مجلس الادارة والمؤسسة ، يعرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويعد قراره نهائيا .