المادة التاسعة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اضافة الى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار اليها في مواد اخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الاخص ما يلي: 1 - اتخاذ التدابير والاجراءات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الاجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. 2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وانشاء الوحدات الادارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من اي مصدر تراه مناسبا. 3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها الى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات . 4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالاغراق او الدعم او الحماية الوقائية في دول اخرى ومتابعة سيرها. 5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الاعضاء بمفاهيم الاغراق والدعم والحماية الوقائية . 6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشا بين الدول الاعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). 7 - اقرار النظام الداخلي. 8 - المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 9 - انشاء ما قد تستدعي اليه الحاجة من لجان فرعية. 10 - اية اختصاصات اخرى توكل اليها في اللائحة التنفيذية.