المادة التاسعة
من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمحافظ نائب او اكثر يعين بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من المحافظ.