المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: