تتالف موارد الهيئة المالية من الاتي: ا- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والاصول المتاحة للهيئة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.