المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
تتكون موارد المعهد مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف التي يقبلها. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع اموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: