المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من ايراداته، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: