المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: