المادة التاسعة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز مما ياتي: ا‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب‌- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس. د‌- الموارد الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.