المادة 8/57
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 8/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان اقامة عام او مختار فيرفع الحكم الى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.