المادة 8/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 8/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولائحته.