مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الاخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع ادخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.