المادة 89
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 89 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعطى الاجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الاتي : خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الاركان العامة. داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الاسلحة ومدراء الادارات والرئاسات الاخرى المماثلة على ان تشعر ادارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.