المادة التاسعة والثمانون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احكام ختامية المادة التاسعة والثمانون: للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط ان تتولى بنفسها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات، ولها كذلك ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد.