المادة التاسعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
احكام ختامية المادة التاسعة والثمانون: للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط ان تتولى بنفسها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات، ولها كذلك ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: