المادة التاسعة والثمانون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الطرق والمباني؟
لا يسوغ وضع مواسير مياه الشرب ملاصقة لانابيب المياه المستعملة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: