المادة التاسعة والثمانون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم الامين بايداع حكم المحكمة بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي في سجل الافلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. ٢\- تحدد اللائحة ما يجب على الامين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالاجراء.