لا يمنع الامر برد الاشياء المضبوطة ذوي الشان من المطالبة امام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، الا المتهم او المدعي بالحق الخاص اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب اي منهما في مواجهة الاخر.