المادة التاسعة والثمانون من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الإثبات؟
1. على من يتمسك بالعرف او العادة بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2. لاي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف او العادة بين الخصوم، كما ان لهم معارضتهما بما هو اقوى منهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: