المادة التاسعة والثمانون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون من النظام البحري التجاري؟
لا يجوز الطعن في حكم ترسية المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: