المادة التاسعة والثمانون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الطعن في حكم ترسية المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.