المادة التاسعة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الاسبوع على الاكثر، على الا يقل عدد الدعاوى المنظورة اسبوعيا عن سبعين دعوى، او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، ايهما اقل.