المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - يكون ايداع الوثائق والمعلومات في سجل الافلاس الكترونيا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الالكتروني للجنة الافلاس. 2 - على كل من اودع وثيقة او معلومة في سجل الافلاس تحديثها متى طرا تغيير عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: