المادة التاسعة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون ايداع الوثائق والمعلومات في سجل الافلاس الكترونيا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الالكتروني للجنة الافلاس. 2 - على كل من اودع وثيقة او معلومة في سجل الافلاس تحديثها متى طرا تغيير عليها.