89
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 89 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناء على مكان سجن او توقيف المتهم، فلا يؤثر الافراج عنه بعد رفع الدعوى اليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة او من ينيبه الاختيار في اقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان اقامته، او مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى اليها.