المادة الثامنة والثمانون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح افكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد اعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافاة اعضائها ومن يستعان بهم بقرار من رئيس امن الدولة.