المادة 88 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 88 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 88 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة الى داخل الدولة او خارجها معاملة البضائع الاجنبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: