المادة (88) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (88) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (88) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لاخذ تعليماته واوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: