المادة الثامنة والثمانون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تكون بقرار من الوزير لجنة او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضائها وسكرتيرها. ٢- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود المبرمة معهم. ٣- مع عدم الاخلال باي عقوبة ينص عليها اي نظام اخر؛ للجنة ان تصدر في حق المخالف قرارا بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، او بتخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا. ٤- يجوز للجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ ان تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (١٠%) من القيمة الاجمالية لعرضه. ٥- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر امر من المحكمة الادارية بوقف تنفيذها. ٦- يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية, خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ٧- ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية او في اي وسيلة اخرى مناسبة, في الحالتين التاليتين: ا- اذا مضت المدة المشار اليها في الفقرة (٦) من هذه المادة, دون ان يتظلم صاحب الشان امام المحكمة الادارية. ب- اذا صدر حكما نهائيا من المحكمة الادارية بتاييد قرار اللجنة.