المادة الثامنة والثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للنائب ان يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند انشائها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضائيا ام نصا نظاميا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.