المادة الثامنة والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة والثمانون من نظام المحاكم التجارية 12 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الاحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ اذا كان محل الاعتراض على الحكم ما ياتي: ١.مخالفة احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او مخالفة مبدا قضائي صادر من المحكمة العليا. ٢.صدوره من محكمة غير مختصة، او صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا وفق احكام النظام. ٣.الخطا في تكييف الواقعة او في وصفها. ٤.فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوى.