المادة الثامنة والثمانون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمشغل تشغيل اي خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة، او رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل اشخاص عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد او البضائع اثناءها، وللهيئة اعفاء المشغل من اجراء هذه الرحلات اذا ما تاكد لها عدم الحاجة اليها.