المادة الثامنة والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على سلطة المباني تكليف صاحب الملك او من يقوم مقامه باصلاح كل ما تراه من خلل في مجاري المياه يخل بالشروط الصحية العمرانية، وان تتخذ كل وسيلة في تصريف المياه المستعملة وتجفيف المستنقع منها على اية حالة من الاحوال، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرون قرشا او بالسجن مدة يوم واحد مع تكليفه باجراء ذلك.