المادة الثامنة والثمانون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**اجتماع الجمعية العامة العادية:** ١\- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الاقل خلال الاشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك. ٢\- يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الاتية: ا\- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته. ب\- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج\- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية \-ان وجد\- واتخاذ قرار بشانه. د\- البت في اقتراحات مجلس الادارة بشان توزيع الارباح، ان وجدت. ٣\- يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الاشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول اعمالها على البنود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.