المادة الثامنة والثمانون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإفلاس؟
١\- لا يترتب على الحكم بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي اعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. ٢\- لا يلزم اي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل انهاء الاجراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: