المادة الثامنة والثمانون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقا او كتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.