المادة الثامنة والثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الامر برد الاشياء المضبوطة من المحقق او من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة ان تامر بالرد اثناء نظر الدعوى.