المادة الثامنة والثمانون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاثبات بالعرف، او العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.