المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات؟
يجوز الاثبات بالعرف، او العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: