المادة الثامنة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
كل اثر يضبط بمقتضى احكام هذا النظام يسلم فورا الى الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: