يجب على من يرسو عليه المزاد ان يدفع (20%) من الثمن فور رسو المزاد عليه، على ان يودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد، والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.