المادة الثامنة والثمانون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من النظام البحري التجاري؟
يجب على من يرسو عليه المزاد ان يدفع (20%) من الثمن فور رسو المزاد عليه، على ان يودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد، والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: