المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه اسئلة المحكمة عبر النظام الالكتروني، وفي جميع الاحوال يجب ان يزود الطرف الاخر بكل ما يقدم في القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: