المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تحدد لجنة الافلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: