المادة 88 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 88 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 88 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتحمل الجهة المستعرية اجر الموظف المستعار ومزاياه الما لية والنسبة المقررة على صاحب العمل من اشرتاك .التامينات االجتماعية للموظف ما لم يتفق على غري ذلك
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: