المادة 88
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 88 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تتحمل الجهة المستعرية اجر الموظف المستعار ومزاياه الما لية والنسبة المقررة على صاحب العمل من اشرتاك .التامينات االجتماعية للموظف ما لم يتفق على غري ذلك